الفرع الأول: قول الجمهور: لا حيض قبل تسع سنين هل هو تحديد أم تقريب؟
في هذا خلاف بين أهل العلم.
قال البساطي، محمَّد بن عثمان الطائي كما في مواهب الجليل: اختلف في انتهاء الصغر.
فقيل: تسع. قيل: بأولها، وقيل: بوسطها، وقيل: بآخرها (١).
قلت: هذه الأقوال ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية.
قال النووي في المجموع: "والأصح استكمال التسع".
وقال أيضاً: "والمذهب الذي عليه التفريع استكمال التسع.
وهل هو تحديد أم تقريب؟ وجهان، حكاهما صاحب الحاوي والدارمي، وغيرهما؟
أحدهما: تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مقتضى إطلاق كثيرين.
الثاني: وهو أصحها أنه تقريب. صححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.
قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران" (٢).
(١) مواهب الجليل (١/ ٣٦٧).(٢) المجموع (٢/ ٤٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.