الفصل الخامس:
في مس المرأة والأمرد
المبحث الأول:
في مس بدن المرأة من غير حائل
اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقاً، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (٢).
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: إن كان مسه عمداً انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (٥).
(١) قال في شرح فتح القدير (١/ ٥٤): يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معاً متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا إلا أن يتيقن خروج شيء. اهـ وانظر البحر الرائق (١/ ٤٧)، المبسوط (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٢).(٢) المجموع (٢/ ٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٤)، حاشية قليوبي وعميرة (١/ ٣٢).(٣) مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (١/ ١٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٩)، الاستذكار (١/ ٣٢٠)، الشرح الصغير (١/ ١٤٢).(٤) المحرر (١/ ١٣)، الإنصاف (١/ ٢١١)، الكافي (١/ ٤٦).(٥) المجموع (٢/ ٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.