المبحث الثاني:
في مس شعر وظفر المرأة
اختلف العلماء في مس شعر المرأة وظفرها وسنها أو مس بدن المرأة بشعره أو ظفره أو سنه هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا؟
فقيل: لا ينقض الوضوء مطلقاً، وهو نص الشافعي في الأم (١)، وعليه جمهور أصحابه، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله (٢).
وقيل: ينقض الوضوء مطلقاً، وهو وجه عند الشافعية (٣).
وقيل: ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو مذهب المالكية (٤).
دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً.
[التعليل الأول]
أن هذه الأشياء بحكم المنفصل.
[التعليل الثاني]
أن هذه الأجزاء ليست محلاً للشهوة الأصلية.
(١) مغني المحتاج (١/ ٣٥)، وانظر المجموع (٢/ ٣٠).(٢) كشاف القناع (١/ ١٢٩)، القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب (ص:٤)، المغني (١/ ١٢٥).(٣) المجموع (٢/ ٣٠)،(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٠)، التاج والإكليل (١/ ٤٣١)، حاشية العدوي (١/ ١٣٩)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.