المبحث السادس
في بيض الحيوان الميت
إذا انفصلت البيضة من حيوان مأكول بعد موته، بغير تذكية شرعية، وهو مما يحتاج إلى التذكية، وكانت البيضة لم تتغير فاختلف العلماء فيها:
فقيل: إنها طاهرة مطلقاً، سواء صلب قشرها أم لا، وهو مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض الشافعية (٢)، وابن عقيل من الحنابلة (٣).
وقيل: إنها نجسة مطلقاً، سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية (٤).
وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، واختاره ابن حزم (٧).
(١) بدائع الصنائع (١/ ٧٦، ٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦، ٢٧)،(٢) المجموع (١/ ٣٠٠).(٣) الإنصاف (١/ ٩٤)، وقال في المستوعب (١/ ٣٣٣): وما جمد، ولم يصلب قشره في طهارته وجهان. اهـ(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، التاج والإكليل (١/ ١٣٢)، الخرشي (١/ ٨٥).(٥) المجموع (١/ ٣٠٠).(٦) قال في المستوعب (١/ ٣٣٣): وما صلب قشره من بيضها طاهر قولاً واحداً. اهـ وقال في الإنصاف (١/ ٩٤): إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول, فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه, وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. اهـ وانظر المغني (١/ ٥٧، ٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢).(٧) المحلى، مسألة: ١٠١٠ (٦/ ٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.