أُخِذَ مِنْهُ الثَّمَنُ فِي عَدَمِهِ وَمِلَائِهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ سَوَاءٌ وَطِئَهَا مِنَ الْقِرَاضِ أَوِ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَتَحْمَلُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي تسلف ذَلِك وَلنَا مُلَاحَظَةُ تَقْدِيرِهَا فِي الْقِرَاضِ إِلَّا إِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنِ الثَّمَنِ بِيعَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ وَوَقَفَ نُصِيبَهُ مِنْهَا لَعَلَّهُ يَيْسَرُ فَيَشْتَرِيَ بَاقِيَهَا وَتَبْقَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ بِيعَتْ كُلُّهَا فِي الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ تُوَفِّ اتَّبَعَ بِتَمَامِهِ وَالْوَلَدُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا شَيْءَ فِيهِ لِضَمَانِهَا بِالْوَطْءِ فَالْوَلَدُ نَشَأَ عَلَى مِلْكِهِ وَتَسْوِيَةُ ابْنِ حَبِيبٍ بَيْنَ مَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ وَجَارِيَةِ الْقِرَاضِ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ لَعَلَّهُ يَيْسَرُ فَيَشْتَرِيَ بَاقِيَهَا فَتَكْمُلَ أُمَّ وَلَدٍ إِنَّمَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا أَوْلَدَهَا ثَانِيَةً وَقَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ شَيْءٌ فِيهِ خِلَافٌ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا أَعْتَقَ مِنَ الْقِرَاضِ عَبْدًا جَازَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ وَيَغْرَمُ لَكَ رَأْسَ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ إِنْ كَانَ مَلِيئًا وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتِكَ مِنْ رِبْحِهِ وَعَتَقَ الْبَاقِي وَلَوْ أَعْتَقْتَهُ أَنْتَ جَازَ وَضَمِنْتَ حِصَّةَ الْعَامِلِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ مَعْنَاهُ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ لَزِمَ الْعِتْقُ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الْجَارِيَةِ يَطَؤُهَا فَتَحْمَلُ قَالَ اللَّخْمِيُّ يُعْتِقُ بِالْقَيِّمَةِ عَلَى الْعَامِلِ إِذَا اشْتَرَاهُ لِلْقِرَاضِ وَهُوَ مُوسِرٌ وان اشْتَرَاهُ لنَفسِهِ فالأكثر من الثّمن وَالْقيمَة يَوْمَ الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا رُدَّ الْعِتْقُ إِلَّا أَن يكون فِيهِ فضل فَيعتق الْفضل وَقَالَ غَيره إِنَّك بِالْخِيَارِ فِي إِمْضَاء عتقه ورده وان كَانَ مُوسِرًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَينفذ الْعِتْقُ لِنَصِيبِهِ فِيهِ
فَرْعٌ - قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ مَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ أَرْبَعٌ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْكَ أَوْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.