(الْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ فِي الرَّهْنِ)
أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عِنْدَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ تَوَثَّقَتْ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ لَزِمَتْهُ وَيُوصَفُ ذَلِك الدّين مَوْصُولا مَوْصُوفًا ثُمَّ تَقُولُ وَعَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَهُ وَفِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَهُوَ جَمِيعُ كَذَا وَيُوصَفُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ رَهْنًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مُسَلَّمًا مَقْبُوضًا بِيَدِ الْمُقَرِّ لَهُ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الْمُقِرِّ الرَّاهِنِ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِك بعد النّظر والمعرفة والمعاملة الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَاعْتَرَفَ الْمُرْتَهِنُ الْمَذْكُورُ أَنَّ الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ بَاقٍ تَحْتَ يَدِهِ وَحَوْزِهِ وَعَلَيْهِ إِحْضَارُهُ لِلرَّاهِنِ عِنْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي مَسْطُورِ الدَّيْنِ قُلْتَ فِي ذَيْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِ ذَلِكَ وَلُزُومِهِ رَهَنَ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ الْمَذْكُور توثقت عَلَى الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ وَإِنْ أَعَارَهُ أَحَدٌ لِيَرْهَنَ قُلْتَ وَحَضَرَ بِحُضُورِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَأُشْهِدَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا مُخْتَارًا أَنَّهُ أَعَارَ الْمُقِرَّ الْمَذْكُورَ أَعْلَاهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ الْجَارِيَةِ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ لِيَرْهَنَهَا عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ فِيهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ لَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُعَيَّنِ أَعْلَاهُ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا بِسُؤَالِهِ فِي ذَلِكَ عَارِيَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً مُسَلَّمَةً مُفَوَّضَةً وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِذْنِ الْمُعِيرِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي رَهْنِهَا عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَتَسْلِيمِهَا لَهُ التَّسْلِيمَ الشَّرْعِيّ ثمَّ يستعيرها مِنْهُ ليعيرها لِلْمُعِيرِ الْمَالِكِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ الْمَذْكُورِ إِنْ كَتَبْتَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِي فِي أَنَّ عَوْدَ الرَّهْنِ لَا يُبْطِلُهُ وَإِلَّا على مَذْهَب مَالك فَلَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.