حُرِّيَّتُهُ وَإِنْ بَقِيَ الْأَكْثَرُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ فَمَرِضَ أَوْ أَبَقَ لَمْ يُعْتَقْ بِخِلَافِ الْمُعَتَقِ إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ أَعْطَى قِيمَةَ ذَلِكَ الشَّهْرِ عَتَقَ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ قَالَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ فَمَرِضَ بَعْدَ الْعَقْدِ شَهْرًا عَلَى سَنَةِ الْكِتَابَةِ فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَرَادَ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ عَتَقَ وَسَقَطَتِ الْخِدْمَةُ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا اشْتَرَطَ مَعَ الْمَالِ أَسْفَارًا فَأَدَّى لَا يُعْطِيهِ مَكَانَ الْأَسْفَارِ شَيْئًا وَعَلَى هَذَا يُعْطِيهِ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ إِنْ كَاتَبَ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى وَعَتَقَ فَعَلَيْهِ مِائَةٌ جَازَ كَمَنْ أَعْتَقَهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ مِائَةٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّد وَسعه بِالْمَالِ وَلَا يُحَاصُّ بِهِ الْغُرَمَاءُ قَالَ سَحْنُونٌ قَوْلُ مَالِكٍ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ سَوَاءٌ وَهُوَ حُرٌّ وَعَلَيْهِ مَا سُمِّيَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُخَيَّرُ الْعَبْدُ فِي عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ فِي الْعِتْقِ وَالِاتِّبَاعِ بِذَلِكَ أَوْ يَبْقَى رِقًّا الْخَامِسُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ يَمْتَنِعُ بِالْغَرَرِ وَالْمَجْهُولِ إِلَّا أَنْ يَسْتَخِفَّ فَإِن كَانَ حَقِّهِمَا أَوْ حَقِّ السَّيِّدِ نَحْوَ الْكِتَابَةِ إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ بِكَذَا أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِالشَّارِدِ وَالْآبِقِ أَوْ جَنِينٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لِفُلَانٍ فَيُمْتَنَعُ اتِّفَاقًا أَوْ فِي حَقِّ الْمُكَاتِبِ خَاصَّةً كَالْمُكَاتَبَةِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ أَوْ يَأْتِيهِ بِعَبْدِهِ الْآبِقِ أَوْ إِنْ بَلَغَتِ الْبَقَرَاتُ كَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا فَقَوْلَانِ الْجَوَازُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمَنْعُ لِأَشْهَبَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْآبِقُ لِلْعَبْدِ وَبَدَأَ إِلَيْهِ مِنْهُ الْآنَ فَهُوَ حُرٌّ وَالْآبِقُ لِلسَّيِّدِ وَجَدَهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَانْتَزَعَهُ مِنْهُ السَّادِسُ قَالَ الْبَصْرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ مَوْقُوذَةٍ وَدَفَعَ الْعَبْدُ ذَلِكَ رَجَعَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ كَمَا يَقُوله فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَقَالَهُ ش قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَكَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَقَالَ ح لَا يَرْجِعُ فِي الْمَيْتَةِ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لَا عِوَضٌ لعدم قبُولهَا للعوض بِخِلَاف الْميتَة وَالْخِنْزِير لَهُ مَاله عِنْد الذِّمَّةِ السَّابِعُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْعِوَضَ مَعِيبًا وَلَيْسَ مَعَه مَاله رُدَّ عِتْقُهُ وَقَالَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.