رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَوْبَيْنِ مُدْرَجَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذَا فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ فَسَكَتَ عُمَرُ
وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَإِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ
وَأَمَّا لِبَاسُ أَسْمَاءَ لِلْمُعَصْفَرَاتِ فَلَا خِلَافَ لِلْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِي الطِّيبِ سَوَاءٌ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الْمُعَصْفَرِ هَلْ هُوَ طِيبٌ أَمْ لَا فَقَدِ اخْتَلَفَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الطِّيبِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
(٥ - بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةَ)
٦٧٧ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ
٦٧٨ - وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا جَعَلْتَ فِي طَرَفَيْهَا سُيُورًا ثُمَّ يُعْقَدُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يُدْخِلُ السُّيُورَ فِي ثُقْبِ الْمِنْطَقَةِ
وَسُفْيَانُ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ عَنِ الْمِنْطَقَةِ فَقَالَ لَا تُدْخِلِ السَّيْرَ فِي الثُّقْبِ وَلَكِنِ اجْعَلْ سَيْرًا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَسَيْرًا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ ثُمَّ اعْقِدْهُمَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَمَا كَرِهَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ يُدْخِلَ السَّيْرَ وَهُوَ الْخَيْطُ فِي ثُقْبِ الْمِنْطَقَةِ لِأَنَّهُ كَالْخِيَاطَةِ عِنْدَهُ وَالْمَخِيطُ لَا يجوز للمحرم لبسه وأجاز ربط الخيط
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.