المفَرَّغ أنه إنما يكون في النفي.
١٥ - {وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ}:
أي حين القتال، وهؤلاء رجعوا قبل القتال؛ ومَنْ حلف ألا يولي الدُّبُرَ في قتاله لم يحنث برجوعه قبل القتال.
والجواب: إما أنهم رجعوا حين القتال عند استواء الصَّفَّيْنِ، أو أنهم عاهدوا ألا يرجعوا عن نصرة اللَّه ورسوله، فرجوعُهم عنها قبل القتال وبعدَه سواء.
١٦ - {إِنْ فَرَرْتُمْ}:
لوْ لم يُوتَ به لاَحْتمل كونَْ عدمِ نفعِ الفرارِ لعدم وقوعِه منهم؛ لأنّ السّالبة لا تقتضي وجودَ موضوعِها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.