الحج، ودمِ المتعة والقِرانِ، وكذلك ما كان نذرًا أوجَبَه المرءُ على نفسه، وما كان تطوُّعًا؛ كالضحايا، والهدايا، فله أن يأكل منه، ويُهدي، ويتصدَّق، قال: وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.
وقال أحمدُ، وإسحاق: لا يؤكل من الفدية (١)، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما (٢) سوى ذلك، وروي ذلك عن عمر -رضي اللَّه عنه-.
قال أصحاب الرأي: يأكلُ من هَدْي المتعةِ، وهَدْي القِرانِ، وهديِ التطوُّع، ولا يأكل مما سواها (٣)(٤).
* * *
(١) في "خ": "البدنة"، وفي المطبوع من "المعالم": "النذر". (٢) في "ت": "مما". (٣) في "ت": "سواهما". (٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٥٨).