المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى
المدخل إلى المسألة:
* قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.
* ما يدركه المسبوق في الصلاة، هو أول صلاته على الصحيح، فيشرع له الاستفتاح.
[م-٥٢٢] إذا أدرك المسبوق الإمام في غير القيام لم يستفتح؛ لفوات محله (١).
فإن أدركه في القيام، وقد فاتته بعض الصلاة:
فقيل: لا يستفتح مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٢).
وقيل: يستفتح في أول ركعة يقضيها، وهو مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: يستفتح في أول ركعة أدركها، وبه قال محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).
جاء في غمز عيون البصائر: «لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد
(١). المجموع (٣/ ٣١٩).(٢). غمز عيون البصائر (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٨)، الإنصاف (٢/ ٢٢٥)، مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة ت الغامدي (ص: ٤٢)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٨٢)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٢/ ٩٨٥).(٣). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (١/ ٤٦١)، الإنصاف (٢/ ٢٢٥)، المحرر (١/ ٩٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٠)، المبدع (٢/ ٥٧)، مسائل حرب الكرماني (ص: ٤٢)، وذكرها ابن رجب في آخر القواعد تحت عنوان: فوائد تلحق بالقواعد (ص: ٣٦٨).(٤). غمز عيون البصائر (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٨)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.