رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك. رواه البيهقي، ولم يذكر أحد ذلك (أ) وقد قال بهذا الجمهور، والخلاف في ذلك للإمام أحمد (١) فقال: لا تغسله لبطلان النكاح بينهما والجواب عنه ما ذكر.

٤٢٠ - وعن بريدة "في قصة الغَامدية التي أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برَجْمها في الزنا قال: ثم (ب) أمرَ بها فَصُلِّي عليها ودُفِنَتْ". رواه مَسلم (٢).

في الحديث دلالة على أن المقتول بحد يصلى عليه ولم يصرح في الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي صلى عليها (٣)، ولعله أمر غيره، ولذلك قال مالك (٤) وغيره: إن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وإن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرًا لهم وعن الزهري (٥) لا يصلى على المرجوم، ويصلى على المقتول في قصاص، وقال أبو حنيفة (٦): لا يصلى


(أ) بهامش الأصل.
(ب) ساقطة من جـ.
_________
(١) هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة تغسل زوجها وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس، وحكى النووي أن صاحب الشامل نقل رواية عن أحمد أنها ليس لها غسله، قال: فإن ثبتت عنه فهو مجموح بالإجماع قبله، وقول أحمد واضح فيما نقلته عنه. والله أعلم. المغني ٢/ ٥٢٣. المجموع ٥/ ١١٠.
(٢) مسلم، الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣٢٣ - ١٣٢٤ ح ٢٣ - ١٦٩٥، أبو داود ولفظه "فصلى عليها"، الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة ٤/ ٥٨٧ ح ٤٤٤٠.
(٣) روى مسلم من حديث عمران بن حصين ٣/ ١٣٢٣ ح ٢٤ - ١٩٩٦. ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟
(٤) الكافي ١/ ٢٨٠.
(٥) المصنف ٣/ ٥٣٥ ح ٦٦١٣.
(٦) الهداية ٢/ ١٤٥.