على محارب ولا على (أ) قتلى الفئة الباغية وقال قتادة (١): لا يصلى على ولد الزنا وعن الحسن (٢): لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. والله أعلم.
٤٢١ - وعن جابر بن سمرة قال:"أُتِي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمشَاقِصَ فلَمْ يُصَلِّ عليه"، رواه مسلم (٣).
في الحديث دلالة على أن من قتل نفسه فإنه لا يصلى عليه، وهذا نص، وهو حجة لقول من (ب) قال: لا يصلى على الفاسق لأنه من أهل النار، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز (٤) والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء (٥) إنه يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثلة فعله، وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على من مات وعليه دين في أول الأمر وأمرهم بالصلاة على صاحبهم.
(أ) ساقطة من جـ. (ب) في جـ: لمن. _________ (١) المصنف ٣/ ٥٣٤ ح ٦٦١٣. (٢) في مصنف عبد الرزاق أن الحسن قال: نصلي على ولد الزنا ٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤ ح ٦٦١١. (٣) مسلم، الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ٢/ ٦٧٢ ح ١٠٧ - ٩٧٨، الترمذي، الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه ٣/ ٣٨٠ ح ١٠٦٨، ابن ماجه، الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة ١/ ٤٨٨ ح ١٥٢٦، النسائي، الجنائز، ترك الصلاة على من قتل نفسه ٤/ ٥٣. (٤) المغني ٢/ ٥٥٦. (٥) المجموع ٥/ ٢١٧ وقال الإمام أحمد: لا يصلي الإمام على من قتل نفسه ويصلي عليه سائر الناس. المغني ٢/ ٥٥٦.