رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل: قد ظهر فيه الزهو. وقد زها النخل زهوا، [وأزهى] (أ) لغة. انتهى. وهذا في اسم العين (ب)، والمصدر بالفتح كما وقع في الحديث. والله أعلم.

٦٨٥ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (١).

صححه من حديث حماد عن حميد عن أنس. وقال الترمذي والبيهقي (٢): تفرد به حماد.

الكلام في هذا مثل ما تقدم في الثمر. والمراد باسوداد العنب واشتداد الحب بدو صلاحه وأمن الآفة عليه. وفي رواية لمسلم (٣): وعن السنبل حتى يبيض. والمعنى في ذلك اشتداد الحب وهو بدو صلاحه.

قال النووي (٤): فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز


(أ) في النسخ: وهي. والمثبت من مقدمة الصحاح، وشرح مسلم ١٠/ ١٧٨.
(ب) في جـ: المعنى.
_________
(١) أحمد ٣/ ٢٢١، ٣/ ٢٥٠، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣/ ٢٥١ ح ٣٣٧١، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ٣/ ٥٣٠ ح ١٢٢٨، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٢/ ٧٤٧ ح ٢٢١٧، وابن حبان، كتاب البيوع، باب ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب ... ١١/ ٣٦٩ / ح ٤٩٩٣، والحاكم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحب حتى يشتد ٢/ ١٩.
(٢) البيهقي ٥/ ٣٠٣.
(٣) مسلم ٣/ ١١٦٥، ١١٦٦ ح ١٥٣٥.
(٤) شرح مسلم ١٠/ ١٨٢.