رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي (١)، وجابر عند الطبراني (٢)، وكلها ضعاف.

حديث ابن عمر فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديث جابر فيه شرَقي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه، وذكر البغوي في "المصابيح" (٣) هذا الحديث [في] (أ) الحسان، وغلط بعض الحنفية فعزاه إلى "صحيح البخاري"، وليس فيه، وإنما فيه حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاثة أنا خصمهم". فذكر فيه: "ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" (٤). والله أعلم.

٧٤٤ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استأجر أجيرًا فليسم (أ) له أجرته". رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق (ب) أبي حنيفة (٥).


(أ) في الأصل: من.
(ب) في ب: فليسلم.
(جـ) زاد في جـ: ابن.
_________
(١) أبو يعلى ١٢/ ٣٤ ح ٦٦٨٢. وفيه: رشحه. بدل: عرقه. والبيهقي، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجير أجره ٦/ ١٢١ بلفظ: أعط.
(٢) والطبراني في الصغير ١/ ٢٠، ٢١.
(٣) مشكاة المصابيح ٢/ ٩٠٠ ح ٢٩٨٧.
(٤) تقدم ح ٧٤١.
(٥) عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك ٨/ ٢٣٥ ح ١٥٠٢٤، والبيهقي، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ٦/ ١٢٠. ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي الأسود.