رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الإسناد إسماعيل بن مسلم (١). وقد أخرجه الطبراني من طريق [أشعث] (أ) عن الحسن. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (٢): "حريم البئر البَدِيء خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا". والبديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة، هي التي ابتدأتها أنت، والعاديَّة القديمة.

وقال في "النهاية" (٣): البديء بوزن البديع، البئر التي حفرت في الإسلام وليست بعاديَّة قديمة.

وأخرجه الدارقطني (٤) من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطني، وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه [ذلك] (ب) الدارقطني وغيره (٥). ورواه البيهقي (٦) من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وزاد: "وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواجيها كلها". ورواه (٧)


(أ) في ب: أشعب.
(ب) ساقطة من النسخ، والمثبت من التلخيص الحبير ٣/ ٦٣.
_________
(١) تقدمت ترجمته في ٢/ ٤٠٠.
(٢) أحمد ٢/ ٤٩٤ بلفظ: "حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ".
(٣) النهاية ١/ ١٠٤.
(٤) الدارقطني ٤/ ٢٢٠ ح ٦٣.
(٥) محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، قال الخطيب: متهم بوضع الحديث. وقال الدارقطني: وضع نحوا من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل. تاريخ بغداد ٣/ ٣٩٧، ولسان الميزان ٥/ ٤٣٥.
(٦) البيهقي ٦/ ١٥٥.
(٧) البيهقي ٦/ ١٥٦.