٢٦٤٠٤ - قلنا: هذا يتناول الأحرار بدليل قوله تعالى:} فمن تصدق به فهو كفارة له {والعبد لا يتصدق.
٢٦٤٠٥ - احتجوا: بقوله تعالى:} وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به {
٢٦٤٠٦ - قلنا: هذا يقتضي ما أتلف الإنسان (في) نفسه، وإن لك أن تعاقب بما أصبت به في نفسه (إلا الحر)، فأما العبد فلا يملك ذلك، فإن احتجوا بذلك في الرجل والمرأة كان مخصوصًا بما ذكرنا.
٢٦٤٠٧ - قالوا: كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى بينهما في