مسألة ١٣٢٧
حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني
عليه في صفة العضو المتلف
٢٧٠١١ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.
٢٧٠١٢ - وقال الشافعي رحمه الله: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني، وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.
٢٧٠١٣ - لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.
٢٧٠١٤ - ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.