مسألة ١٣٣١
حكم ما إذا غصب صبيًّا فَنَهَشَتْه حية أو غيرها
٢٧٠٧٧ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا غصب صبيًّا فنهشته حية أو وقع عليه حائط أو صاعقة، فديته على عاقلة الغاصب.
٢٧٠٧٨ - وقال زفر رحمه الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.
٢٧٠٧٩ - لنا: أن (الصبي) الصغير يثبت عليه [اليد] ويكون القول فيه قول [من] هو لابد أن يضمنه إذا غصبه من غير إتلاف أصله الأموال.
٢٧٠٨٠ - ولا يلزم الوديعة، لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.