٣٩٢٥ - قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.
٣٩٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.
٣٩٢٧ - لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل