باب
الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب
حمله على أقل الجمع
اختلف الناس في هذا على أربع أقاويل
فقال قوم: إنه لا يصح التعلق به بأي دليل خص, وقد تكلمنا عليهم فيما سلف.
وقال أهل الوقف: إنه لفظ يصلح لاستغراق الجنس ولكل جمع دونه على الحقيقة فإذا علم أنه لم يرد به استغراق الجنس وجب الوقف فيه.
وجوز أن يراد به أقل الجمع وما فوقه من الجموع, وهذا صحيح مطرد مع القول بالوقف.
واختلف القائلون بالعموم, وأنه يصح التعلق بالمخصوص بعد قيام الدليل على تخصصه على قولين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.