عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.
* * *
عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٠١) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به.
عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربع دراهم فصاعدًا.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٩٥) حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج به.
وداود بن فراهيج حسن الحديث (انظر الجرح ٣/ ٣٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.