وخالد هو الحذاء.
[باب: في كم تقطع يد السارق]
عن المسيب أن سارقًا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٧) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
* * *
عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٦) عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس به.
عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٤) عن الثوري عن حماد به.
وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.