[باب: كسر اليد واليد الشلاء]
عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد من الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٠) عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان به.
وعاصم بن سفيان حسن الحديث.
* * *
عن ابن السيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع ثلث ديتها.
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٨٦) أخبرنا ابن جريج عن دواد بن أبي عاصم عن ابن المسيب به.
وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، ولكن أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٨٧) من طريق الثوري عمن حدثه عن ابن المسيب به.
وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله.
عن ابن عباس قال في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.