٦٧٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ادْنُ"، فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ".
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ.
(هَوامُّك) جمع هامَّة.
(قال: فدية من صيام) إلى آخره، سبق حديثه في (الحجِّ).
(وأخبرني) عطف على مقدر؛ أي: قال ابن شهاب: أخبرني فلان بكذا، وأخبرني ابن عَوْن.
* * *
٢ - باب قَوْلِه تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}، متى تَجبُ الكفارة على الغني والفقيرِ
(باب: متى تجب الكفارة؟)
قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]؛ أي: أن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.