(باب: إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) (١)
أي: مشترَكًا، وهذه التّرجمة ممّا لم يذكر فيه البخاريّ حديثًا؛ إمّا لأنه لم يجد فيه ما هو على شرطه، أو إشارة إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليس من شرطه.
* * *
٨ - باب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟
(باب: إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه؟)
٦٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيَهَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
(فاشترطوا)؛ أي: قالوا: نبيعها بشرط أن الولاء لنا.
(١) جاء هذا الباب على هامش اليونينية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.