١٥٦٦ - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن بديل (١)، عن أبي العالية البَرّاء، قال: سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ﵁ أنّ النبيّ ﷺ ضرب فخذه فقال:"كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ فصل (٢) الصلاة لوقتها، ثم انهض، فإن كنت في المسجد حين تقام فصلِّ معهم"(٣).
(١) بديل -بالموحدة ثم المهملة مصغر- هو ابن ميسرة البصري. انظر: الإكمال ١/ ٢١٩. (٢) وفي "ك" "فصلى" وهو خطأ. (٣) وقد أخرجه عن يحيى عن خالد عن شعبة عن بديل به انظر: صحيحه، كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم ٢٤١، ١/ ٤٤٨.