[باب](١) بيان ثواب صلاة الضُّحى، والدليل على أنها ركعتان (٢) فما فوقها، وإيجابها، وبيان الخبر المعارض لإباحتها (٣)، المبيح لتركها
(١) من (ل) و (م). (٢) في جميع النسخ (ركعتين) والتصحيح من عندي. (٣) كذا في جميع النسخ، ولا زال الشك يساورني في صحتها، لأن السياق يقتضي أن يكون اللفظ: (لوجوبها) فإن ما ذكره المصنف قبله هو الوجوب، وقد استدل له بحديث أبي هريرة ﵁ الآتي برقم (٢١٦٦ - ٢١٦٧)، كما أنه أردفه بحديث عائشة ﵂ (٢١٦٨) للدلالة على إباحة تركها، والله تعالى أعلم.