٢١٦٣ - حدثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الأَحْمَسِيُّ (١)، قال: ثنا محمد بن فُضَيل (٢)، عن المختار بن فُلْفُل، قال: سألت أنس بن مالك عن الصلاة (٣) بعد العصر فقال: "كان عمر [﵁](٤) يضرب على الركعتين (٥) بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب"، قال: قلت: هل كان رسول الله ﷺ صلاهما؟ فقال:"قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا".
(١) الكوفي. (٢) هنا موضع الالتقاء. (٣) في مسلم: "عن التطوع بعد العصر". (٤) من (ل) و (م). (٥) في صحيح مسلم: "على صلاة بعد العصر" بالتنكير.