٤٩٥٥ - حدّثنا بكار بن قتيبة، حدّثنا وهب بن جرير (١)، قال: حدّثنا هشام بن حسان (٢)، عن محمّد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال:"سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أما تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنّه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ ﷺ فذكر ذلك له. فأمره أن يراجعها. قلت: وتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت أن عجز واستحمق"(٣).
(١) ابن حازم الأزدي. (٢) هشام بن حسان الأزدي، القردوسي. (٣) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٦) - ح ٩ - من طريق يونس عن محمّد بن سيرين، به. نحوه.