فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرًا لا يسمى موليا، ولا يكون لأمرأته مطالبته بالفـ (١) [*] ولا يكون ذلك طلاقًا.


(١) كلمة غير واضحة بالأصل [*].
_________

[*] قال أحمد بسيوني: صوابه: (بالفيئة)، وهو ظاهر الرسم في نسخة كوبريللو (٣/ ق ١٠٠/ ب)، فقد كتبت: بالفيئ، ثم ضرب على آخرها، وفي ط. دار المعرفة (٣/ ١٧٠): بالفيء، والصواب ما أشرت إليه، والله أعلم.