فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٠٤٩ - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري (١)، قال: حدثنا عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد (٢) الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث

⦗٦٣٩⦘ الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله ﷿ وسنة نبيه ﵇ لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣) " (٤).


(١) محمد بن عبد الله.
(٢) أي مسجد الكوفة.
(٣) سورة الطلاق، آية ١.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٨ - ١١١٩) - ح ٤٦ - عن محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، به. مثله. وفيه: "نبينا ﷺ" وزاد لفظ: "لعلها" بعد قوله: "لا ندري".
فوائد الاستخراج:
١ - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
٢ - تمييز الراوي (أبو أحمد) عند أبي عوانة بذكر نسبه.