٥٤٧٧ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (١)، عن صالح (٢)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول: إن زيد بن ثابت أخبره "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بالرطب ولم يرخص في غير ذلك"(٣).
(١) إبراهيم بن سعد الزهري. (٢) ابن كيسان. (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٨) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، معلقًا، قال: وقال سالم أخبرني عبد الله به فذكره بتمامه.