على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (١).
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (٣) العرفية (٤).
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (٦).
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (٧).
(١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).(٢) من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب".(٣) في "ب": "القرينة الظاهرة".(٤) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).(٥) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (٥٢٨)، القاموس المحيط (٣٠٠)، المصباح المنير (٤٩٦).(٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).(٧) انظر: الفروع (٤/ ٤١٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٩٧)، معين الحكام (١٦٦)، تفسير =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.