وأحمد (١).
والقول الثالث (٢): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبي حنيفة (٥).
والقول الرَّابع (٦): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (٧) وغيره (٨).
وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة
= (٨/ ٢٢).(١) انظر: الحسبة (١١٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٤)، السياسة الشرعية (١٢١)، الاختيارات (٣٠٠)، المغني (١٢/ ٥٢٣)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).(٢) في "د": "الثاني".(٣) انظر: الحاوي (١٣/ ٤٢٥)، حلية العلماء (٨/ ١٠٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢).(٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٣)، الحسبة (١١٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).(٥) "وأبي حنيفة" ساقط من "هـ".انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥).(٦) في "د": "الثالث".(٧) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٥)، الحسبة (١١٤)، المحرر (٢/ ١٦٤).(٨) كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (١٣/ ٤٣٩)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (٤/ ١٩٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، التنبيه (٢٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.