الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.
السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه.
قاعدة
" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (٥) فيه صور:
- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.
- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.
ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.
قلت: أصحها في "الروضة" أولها.
- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.
(١) في (ق): "السادسة".(٢) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "أو بكلب".(٣) في (ق): "السابعة".(٤) في (ق): "لا دم لها سائل".(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٠ - ٢٦١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٩ - ١١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٣٧).(٦) من (ق).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.