[باب سجود السهو]
قاعدة
" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع" (١) أما صورته فقد تتكرر في صور:
- منها: المسبوق يسجد مع إمامه ثم في آخر صلاته على المشهور.
- ومنها: لو سهى إمام الجمعة فسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرًا على المشهور، وسجدوا (٢)؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.
- ومنها: لو ظن سهواً فسجد فبان عدمه سجد على الأصح (٣)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا، وقيل: لا، ويجبر السجود نفسه وغيره.
- ومنها: لو قصر وسهى فسجد، ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو وصلت به سفينته دار إقامته وجب إتمام الصلاة ويعيد السجود قطعًا.
- ومنها: لو سجد للسهو [ثم سها] (٤) قبيل (٥) السلام سهواً آخر، فقيل: يعيد السجود، والأصح: لا، كما لو سهى بين السجدتين فإنه لا يعيده قطعًا، لأنه لا
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٢٠).(٢) أي: وأعادوا سجود السهو.(٣) أي سجد عن السهو الثاني.(٤) من (ك).(٥) في (ن): "قبل".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.