٥١١٩ - مسألة:(وإن أقَرَّ لبَهِيمة، لم يَصِحَّ) لأنَّها لا تَملِكُ، ولا لها أَهْلِيَّةُ المِلْكِ. وقيل: يَصِحُّ، ويكونُ لمالِكِها، كالإِقْرارِ (١) للعبدِ. وإن قال: عَلَىَّ بِسَبَبِ هذه البَهِيمةِ. لم يَكُنْ إقْرارًا لأحَدٍ؛ لأنَّه لم يَذْكر لمَن هى، ومِن شَرطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ ذِكْرُ المُقَرِّ له. فإن قال: لِمالِكِها، أو (٢): لزَيْدٍ عَلَىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صَحَّ الإِقْرارُ. وإن قال (٣):
(١) في الأصل: «كإقرار». (٢) في ق، م: «و». (٣) بعده في الأصل: «لم يذكر لمن هى ومن».