. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فإن قال: له عَلَىَّ ثلاثةٌ إلَّا ثَلاثةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه؛ لأَنَّ [اسْتِثْنَاءَ الدِّرْهَمَيْنِ] (١) مِن الثلاثةِ اسْتِثْناءُ الأَكْثَرِ، وهو مَوْقُوفٌ عليه، فبَطَلَ، فإذا بَطَلَ الثانى، بَطَلَ الأَوَّلُ؛ لأنَّه اسْتَثْنَى الكُلَّ. ولأصحابِ الشّافعىِّ في هذا ثَلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدُها، يَبْطُلُ الاسْتِثْناءُ؛ لأَنَّ الأوَّلَ بَطَل، لِكَوْنِه اسْتِثناءَ الكُلِّ، فبَطَلَ الثانى مِن (٢) الإِقْرارِ، لأنَّه
(١) في م: «الاستثناء لدرهمين».(٢) سقط من: الأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.