فصل: وتُقبلُ الشَّهادةُ على الإقرارِ بالمجهولِ؛ لأَنَّ الإقرارَ به صَحِيحٌ، وما كان صحيحًا في نفسِه صَحَّتِ الشهادةُ به، كالمعلومِ.
٥١٨٣ - مسألة:(وإن قال: له عَلَىَّ مالٌ عَظِيمٌ، أو: خَطِيرٌ، أو: كَثِيرٌ، أو: جَلِيلٌ. قُبِلَ تَفْسِيرُه بالكَثِيرِ والقَلِيلِ) كما لو قال: له عَلَىَّ مالٌ. ولم يَصِفْه. وهذا قولُ الشّافعىِّ. وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ: لا يُقْبَلُ تَفْسِيرُه