. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الدِّرْهَمِ؛ لأنَّه مسْكُوتٌ عليه (١). قال: ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ وَجْهُ السِّتَّةِ أَنْ يصِحَّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ، ويَبْطُلَ الزَّائدُ، فيَصِحُّ اسْتِثْناءُ الخَمْسَةِ والدِّرْهَمِ، ولا يصِحُّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثَةِ والاثْنَيْن. انتهى. وقال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: وعلى قوْلِنا: يصِحُّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ، ولا يَبْطُلُ الاسْتِثْناءُ مِن الاسْتِثْناءِ ببُطْلانِ الاسْتِثْناءِ. يَلْزَمُه سِتَّةٌ؛ لأنَّه إذا صحَّ اسْتِثْناءُ الخَمْسَةِ مِن العَشَرَةِ، بَقِىَ خَمْسَةٌ، واسْتِثْناءُ الثَّلاثَةِ مِن الخَمْسَةِ لا يصِحُّ؛ لكوْنِها أكثرَ، فيَبْطُلُ، ويَلِى قولُه: إلَّا دِرْهَمَيْن. قوْلَه: إلَّا خَمْسَةً. فيَصِحُّ، فَيَعُودُ مِن الخَمْسَةِ الخارِجَةِ دِرْهَمان، خرَج منها دِرْهَمٌ بقوْلِه: إلَّا دِرْهَمًا. بَقِىَ دِرْهَمٌ، فيُضَمُّ إلى الخَمْسَةِ تكونُ سِتَّةً. انتهى. وهو مُخالِفٌ لتوْجِيهِ الشَّارِحِ فى الوَجْهَيْن.
(١) فى أ: «عنه».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.