هذا دخلَ (١) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.
* * *
* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.
* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (٢):
١ - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.
٢ - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
٣ - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.
٤ - والوُضوءُ.
٥ - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.
٦ - وتخليلُ الشَّعَرِ.
٧ - والبَداءةُ بالأيمنِ.
٨ - والدَّلْكُ.
(١) في (أ، ظ): "داخل".(٢) في (ظ): "عشرة"، وعدها المحاملي (ص ٦٧ - ٦٨) ثمانية فقط، وراجع: التنبيه ١٩، بداية الهداية ٦٤ - ٦٥، فتح العزيز ٢/ ١٧٠، كفاية الأخيار ١/ ٢٥ - ٢٦، مغني المحتاج ١/ ٧٣ - ٧٤، شرح المحلى على المنهاج ١/ ٦٦ - ٦٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.