٤ - والثُّلُثانِ.
٥ - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
٦ - ونِصفُ نصفِهما (١) وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (٢)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
* فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ (٣):
١ - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
٢ - وبنتُ الصُّلْبِ.
٣ - وبنتُ الابْنِ.
٤ - والأختُ الشقيقةُ.
٥ - والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (٤) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (٥) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (٦)، وأن
(١) في (ل): "نصفه".(٢) "الثمن": سقط من (ب).(٣) "متن الرحبية" (ص ٣١)، و"المنهاج" (ص ٥٨)، و"التذكرة" (ص ١١٤).(٤) في (أ، ب): "واحد".(٥) "النصف" سقط من (ل).(٦) في (أ، ب): "تعصيب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.