للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَامِسُ: زَوجَاتُ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غَيرِهِ وَلَوْ مَنْ فَارَقَهَا وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنيَا وَآخِرَةَ.

وَيتجِهُ (١): وَكَذَا مَاؤُهُ وأَنَّهُ يُزَادُ.

السادِسُ: مُرْتَدَّةٌ لَا تُقْبَلُ تَوبَتُهَا كَبِسَبِّ نَحْو نَبِيٍّ، وَعِنْدَ الشَّيخِ: وَكَذَا قَاتِلُ رَجُلٍ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَقَال في مَنْ خبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ في أَحَدِ قَوْلَي مَذهَبُ مَالِكٍ وَأَحمَدَ وَغَيرِهِمَا انْتَهَى.

وَكَذَا في قَوْلٍ لَوْ تَزَوَّجَ امرَأَة في عِدَّتِهَا، وَدَخَلَ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ.

* * *


(١) قوله: "ويتجه" سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>