للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

وَإنْ شَرَطَهَا مُسلِمَةً أَوْ قِيلَ زَوَّجتُكَ هَذِهِ المسلِمَةَ، أَوْ ظَنَّهَا (١) مُسلِمَة، وَلَمْ تُعرَفْ بِتَقَدُّمِ كُفرٍ فَبَانَت كِتَابِيةً أَوْ شَرَطَ بِكْرًا أَوْ جَمِيلَةً أَوْ نَسِيبَةً أَوْ شَرَطَ نَفْيَ عَيبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النكَاحُ فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ؛ فَلَهُ الخِيَارُ وَيرجِعُ بَعْدَ دُخُولٍ عَلَى الغَارِّ.

وَيَتَّجِهُ: لَا يُقْبَلُ بَعْدَ وَطئِهِ (٢) قَوْلُهُ في عَدَمِ بَكَارَتِهَا.

وإنْ شَرَطَ صِفَةً أَدْنَى فَبَانَتْ أَعلَى كَكِتَابِيَّةٍ، أَوْ أَمَةً فَبَانَتْ مُسْلِمَةً حُرَّةً؛ فَلَا خِيَارَ وَمَنْ تَزَوَّجَ امرَأَةً وَظَنَّ أَنهَا حُرَّةُ الأَصلِ أَوْ شَرَطَهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَة وَوَلَدَتْ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَفْدِيهِ حَيًّا لِنِصْفِ سَنَةٍ بِقِيمَتِهِ يَومَ ولَادَتِهِ، وَمَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَعَلَى جَانٍ غُرَّةٌ وَلَا فِدَاءَ لِسَيِّدٍ (٣) ثُمَّ إنْ كَانَ مِمَنْ لَا يَحِل لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ.

وَيتَجِهُ: حَال عَقدٍ.

فُرِّقَ بَينَهُمَا وَإِلا فَلَهُ الخِيَارُ، فَإِنْ رَضِيَ بِالمُقَامِ فَمَا وَلَدَت بَعدُ، فَرَقِيقٌ.

وَيتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا مَعَ شَرْطِ حُرِّيَّةٍ.

وَإِنْ كَانَ ظَنَّهَا عَتِيقَةً أَوْ تَزَوَّجَ امرَأَةً مُطلَقًا فَبَانَتْ أَمَةً؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ


(١) زاد في (ب): "المسلمة فبانت كافرة أو ظنها".
(٢) قوله: "بعد وطئه" سقطت من (ب، ج).
(٣) في (ج): "وإلا فدى السيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>