للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنِصْفِهِ وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ قَبْلَ طَلَاقِهِ، رَجَعَ بِنِصْفِ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيئًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>