حَيضَةٍ ثَالِثَةٍ, وَلَم تَغتَسِلْ وَلَوْ سِنِينَ وَتَنْقَطِعُ بَقِيةُ الأَحكَامِ مِنْ قَطْعِ نَفَقَةٍ وإرثٍ وَلُحُوقِ نَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَخُلعٍ، وَتَصحُّ قَبلَ وَضْعِ كُلِّ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ وَمَتَى اغتَسَلَتْ مِنْ ثَالِثَةٍ.
وَيَتجِهُ: أو تَيَمَّمَت لِعُذْرٍ.
وَلَم يَرْتَجِعهَا بَانَتْ وَلَم تَحِلَّ إلا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَعُودُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا ولو بَعدَ وَطءِ زَوجٍ آخَرَ وإنْ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ حَتى اعْتَدَّت، وَنَكَحَت مَنْ أَصَابَهَا رُدَّتْ إلَيهِ وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ مِنْ الثانِي وَكَذَا إنْ صَدَّقَاهُ فَإِنْ كَذبَاهُ رُدَّ قَولُهُ وَإنْ صَدَّقَهُ الثانِي بَانَتْ مِنْهُ وَلَمْ تَحِلَّ لِلأوَّلِ (١) وَإِنْ صَدَقَتْهُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الثانِي وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الأوَّلِ لَهُ لَكِنْ مَتَى بَانَت مِنْهُ عَادَتْ لِلأَوَّلِ بِلَا عَقدٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلُ بَانَتْ مِنْ ثَانٍ، فَقَال جَمْعٌ يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ لإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَتَصْدِيقِهَا لَهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثهَا الأَوَّلُ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثانِي بِالإِرثِ وَإِنْ مَاتَ الثانِي؛ لَمْ تَرِثْهُ قَال الزرْكَشِي: وَلَا يُمَكَنُ الأول مِنْ تَزْويجِ أُختِهَا، وَأَرْبَع سِوَاهَا وَمَنْ ادَّعَتْ انقِضَاءَ عِدَّتِهَا بنَحو حَيضٍ أَوْ ولَادَةٍ، وَأَمكَنَ (٢) غَالِبًا قُبِلَ بِيَمِينِهَا لَا فِي شَهْرٍ بِحَيضٍ إلا بِبَيِّنَةٍ لَكِنْ لَو مَضَى مَا يُمْكِنُ فَادَّعَتْهُ قَبْلُ مَا لَمْ تَعْزِهِ لِمَا قَبْلُ وَإنْ ادَّعَتْهُ بِأَشهُرٍ، فَكَذَّبَهَا زَوْجٌ فَقَوْلُهُ كَهِيَ لَوْ ادَّعَاهُ لِيُسْقِطَ نَفَقَتَهَا فَطَلَقتُكِ بِرَجَبٍ فَقَالت بَلْ بِرَمَضَانَ فَقَوْلُهَا وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ (٣) حُرَّةٍ فِيهِ بِأَقْرَاءٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ وَأَمَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَحْظَةٌ
(١) في (ج): "وعادت الأولى".(٢) في (ب): "ومكن".(٣) في (ب): "ما تنقضي عدة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.