للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّامِنُ: مُطَالبَةُ مَسرُوقٍ مِنْهُ بِمَالِهِ (١) أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَلَوْ جَمَاعَةً فَكُلُّهُمْ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ اُنْتُظِرَ حُضُورُهُ وَدَعْوَاهُ فَيُحْبَسُ وَتُعَادُ وَإِنْ كَذَّبَ مُدَعٍ نَفْسَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ.

* * *


(١) قوله: "بماله" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>