للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيَّ أَلْفٌ أَقرَضَنِيهِ؛ يَلزَمُهُ لَا إن قَال أَقْرَضَنِي أَلفًا وَمَنْ أَقَر لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَو بِرِقِّ نَفْسِهِ أَو كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا، فَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ؛ بَطَلَ وَيُقِرُّ بِيَدِ مُقِرٍّ وَلَا يُقْبَلُ عَودُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ وَإِنْ عَادَ الْمُقِر فَادعَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ؛ قُبِلَ وَهَذَا مَا أَقْرَرتُ لَكَ بِهِ، فَقَال بَل هُوَ غَيرُهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسلِيمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ وَيَحلِفُ مُقِرٌّ أَنْ لَيسَ عِنْدَهُ (١) سِوَاهُ فَإِنْ رَجَعَ مُقَرٌّ فَادعَاهُ دُفِعَ لَهُ.

* * *


(١) زاد في (ب): "ليس له عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>