كُلُّهُ إنْ أَسقَطَهُ وَإلا ثَبَتَ، وَإِنْ أَقَرَّ مَجهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتى أَخٍ وَعَمٍّ، فَصَدَّقَهُ وَأَمكَنَ قُبِلَ لَا مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى يُصَدِّقَهُ مَولَاهُ وَمَن عِندَهُ أَمَةٌ لَهَا مِنهُ أَولَادٌ، فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيرِهِ؛ قُبِلَ عَلَيهَا لَا عَلَى الأَولَادِ.
وَيتجِهُ: لَو اعتَرَفَ (١) بِحَملِهَا فِي مِلْكِهِ فأُمَّ وَلَدٍ يَغْرَمُها لِمُقَرٍّ لَهُ.
وَلِهَذَا قَال القَاضِي المسأَلَةُ عَلَى أَنهُ وَطِئَ يَعتَقِدُهَا مِلكَهُ، ثُم عَلِمَهَا مِلكَ غَيرِهِ وَمَنْ أَقَرَّت بِنِكَاحٍ عَلَى نَفسِهَا، وَصَدَّقَهَا زَوْجٌ، وَلَو سَفِيهَةً أَو لاثنَينِ قُبِلَ فَلَو أَقَامَا بِبَيِّنَتَينِ قُدِّم أَسْبَقُهُمَا، فَإِن جُهِلَ فَقَوْلُ وَليٍّ فَإِنْ جَهِلَهُ فَسَخَا، وَلَا تَرجِيحَ بِيَدٍ وَإِن أَقَرَّ بِهِ عَلَيهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ أَو مُقِرَّةٌ بِالإِذْنِ، قُبِلَ وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ فَسَخَهُ حَاكِمٌ ثُم إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَت؛ قُبِلَ.
ويتجِهُ (٢): وَلَا يُعَادُ عَقدٌ.
فَدَلَّ أَن مَنْ ادَّعَتْ أَن فُلَانًا زَوجُهَا، فَأنكَرَ، فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ؛ يَحْكُمُ عَلَيهِ وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَو امرَأَةٌ بِزَوجِيَّةِ الآخَرِ فَسَكَتَ أَوْ جَحَدَهُ، ثُم صَدَّقَهُ، صَح وَوَرِثَهُ لَا إن بَقِيَ عَلَى تَكذِيبِهِ حَتَّى مَاتَ، وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَينٍ عَلَى مُوَرِّثِهِم قَضَوهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعضُهُمْ بِلَا شَهَادَةٍ فَبِقَدْرِ إرْثِهِ إِن وَرِثَ النِّصفَ (٣) فَنصفُ الدَّينِ أَو الربْعُ فَرُبعُهُ كَإِقْرَارِهِ بِوَصِيةٍ وَإِنْ
(١) في (ج): "ولو اعترف".(٢) قوله: "ويتجه" ساقط من (ج).(٣) قوله: "النصف" ساقط من (ج).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.